منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٥٥

فصل

وقيل في رجل قال: إن بعت فلاناً يعنى غلامه. فأمته في المساكين.

فقال: إن باعه، فهى في المساكين.

وقال أبو المؤثر: إن باع غلامه. وكان نوى بقوله، في أمته: إنها في المساكين، صدقة عليهم. وكانت مقدار ثلث ماله، أو أقل، فهى صدقة، في المساكين.

وإن قال: إن أمته فلانة، في المساكين - مرسلاً. ولم تكن له نية: فايس

قوله بشيء.

ومن قال الجاريته: قد آتاك الله نفسك. وبيني وبينك شرق وغرب. فإن كان نوى بقوله هذا عتقاً. وإلا فلا أرى عليه، في قوله بأسا. ولا يباغ به إلى العتق.

ومن قال لغلامه: اذهب، فوالله لا ترجع عليك ملكة أبداً. فهو مدير،

إذا لم يرد بقوله متقا

•

وقيل في رجل، قال لرجل: إن لم أقضك حقاً، يوم كذا وكذا. فكل شيء

لى، صدقة لوجه الله. ثم حنث وأخلف

قال: ما كان له من عبيد، فهم أحرار. ويخرج عشر ماله. ويقوم عليه قيمة

عدل. ثم يخرج عشره للمساكين.

وقول: لا يعتق العبيد، ويعشر المال.

٧٬٨٥١ / ٩٬٢٥١