الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٥٥فصل
وقيل في رجل قال: إن بعت فلاناً يعنى غلامه. فأمته في المساكين.
فقال: إن باعه، فهى في المساكين.
وقال أبو المؤثر: إن باع غلامه. وكان نوى بقوله، في أمته: إنها في المساكين، صدقة عليهم. وكانت مقدار ثلث ماله، أو أقل، فهى صدقة، في المساكين.
وإن قال: إن أمته فلانة، في المساكين - مرسلاً. ولم تكن له نية: فايس
قوله بشيء.
ومن قال الجاريته: قد آتاك الله نفسك. وبيني وبينك شرق وغرب. فإن كان نوى بقوله هذا عتقاً. وإلا فلا أرى عليه، في قوله بأسا. ولا يباغ به إلى العتق.
ومن قال لغلامه: اذهب، فوالله لا ترجع عليك ملكة أبداً. فهو مدير،
إذا لم يرد بقوله متقا
•
وقيل في رجل، قال لرجل: إن لم أقضك حقاً، يوم كذا وكذا. فكل شيء
لى، صدقة لوجه الله. ثم حنث وأخلف
قال: ما كان له من عبيد، فهم أحرار. ويخرج عشر ماله. ويقوم عليه قيمة
عدل. ثم يخرج عشره للمساكين.
وقول: لا يعتق العبيد، ويعشر المال.