منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٥٦

-

ومن قال: مماليكي أحرار، في ذلك، الذكور والإناث.

وإن قال: عبيدى أحرار.

فقول: يدخل في ذلك الإناث والذكور.

وقول: يدخل فيه الذكور، دون الإناث.

وأنا يعجبني: أن يدخل الذكور والإناث.

و إن قال: غلماني، فلا يدخل في ذلك إلا الذكور. ولا نعلم في ذلك اختلافاً. وإن قال: إمانى، أو جوارى أحرار عتق الإناث، دون الذكور. وقيل في رجل، أعطى امرأته، غلاماً صغيرًا. وقبلته منه. ثم قالت: إن

مت عجماء، فهو حر، إنه لا يجوز لها بيعه.

فإن ماتت عجماء - كما قالت - فهو حر. وإن لم تمت عجماء، فهو عبد. ومن قال لعبده: أنتِ حرة، أو لأمته أنت حر، فلا يكون هذا عتقاً، إلا إن أراد به العيق.

وعن أبي عبد الله - رحمه الله - في رجل، قال: غلماني: فلان وفلان أحرار، إلا فلانا وفلانا. فإنهم يعتقون جميعا، إذا سمى بهم. ثم استثنى من سمى به، إلا أن يستثنى أحداً، ممن لم يسم به.

وإن كان له ثلاثة عبيد فقال: كل عبيدى أحرار، إلا فلانا وفلانا وفلانا م

قال: كلهم أحرار. ولا ينفعه الاستثناء

وعن أبي عبد الله ـ رحمه الله - فى من قال: غلامه فلان حر، قبل أن يقدم

فلان بشهر، إنه يقف عن خدمته وبيعه. فإن قدم فلان عيق

٧٬٨٥٢ / ٩٬٢٥١