منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٥٧

-

وإن كان استخدمه بشيء، كان له أجر الذى استخدمه، قبل قدوم

فلان بشهر.

وإن مات فلان في غيبته، قبل أن يقدم، فهو مملوك. ولا عتق فيه. ومن كان له مماليك. فيقول فى مرضه: فلان حر. وفى مماليكه أحد، اسمه مثل ما سمى، فإنه يعتق.

ومن قال في وصيته: جاريته فلانة، إلى خمسة أشهر حرة. فانت قبل خمسة أشهر. فمهرانها المواليها؛ لأنها ماتت قبل أن تعتق. وتعقد مذ يوم مات السيد.

وإن قال: أنت حرة إلى خمسة أشهر.

فقول: تعتق من حينها.

وقول: إذا انقضت الخمسة الأشهر.

وإن مات قبل ذلك، فهى أمة.

ومن أراد غلامه فدعا: مبارك. فاستجابه ميمون. فقال: أنت حر

قال: يعتقان جميعا

•

ومن قال: إن مت قبل شهر رمضان، فغلامي حر. فمات بعد شهر رمضان،

فلا يعتق

•

وإن قال لعبده: أنت اليوم حر فإنه حر أبداً. ويعتق اليوم وبعدها.

وإن قال: إنما أنت حر، أو إنما أنت عقيق

ن عن قتادة والربيع: أنه حر بذلك.

•

٧٬٨٥٣ / ٩٬٢٥١