الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٦٣-
63
القول التاسع
في عتق العد المشترك
وشهادة الشركاء في العتق
وانفق أصحابها، على من أعتق شقصاً له فى عبد: أن العتق يسرى فيه كله.
والحرية أولى به.
فإن قصد المعتق الضرر، على شريكه، كان عاصياً بذلك. وإن أراد القربة
إلى الله تعالى، ضمن القيمة، وسلم من الإثم.
واختلفوا في قيمة حصة شريكه.
فقول: يرجع بها الشريك على العبد، يستسميه بما غرم عنه
وقال أبو معاوية: لصاحب الحصة الخيار - إن شاء رجع بحصته، على المعتوق وإن شاء ـ على المعتق، يأخذ حقه، من أيهما شاء، كالضامن والمضمون عنه. و إن اختار: أن يأخذ حقه، من أحدهما. ثم أفلس، فلا يرجع على الآخر بشيء؛ لأنه اختار الأخذ من غيره.
وقول: إن كان المعتق موضراً، لزمته القيمة. وإن كان معسراً، استسمى للعبد، في حصة شريكه.
وقول: إن كان المعتق مصراً، أو موسراً، غرم لصاحبه، ولم يتبع هو
العبد بشيء.
•
وإن كان معسراً، غرم هو لشريكه. ويتبع هو العبد، بما يأخذ منه شريكه.