منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٦٤

-

وقول: إن للشريك بالخيار، كان موسراً، أو معسراً. إن شاء ـ تبع العبد. وإن شاء ـ ضمن لشريكه الذى أعتق. ولحق المعتق العبد، بما أخذ منه شريكه كان مومراً أو معراً.

والذي نختاره ونذهب إليه: أن القيمة على المعتق، دون المعتق، لأنه هو المتلف على شريكه حصته، لقول النبي ال: من أعتق شقصاً له، في عبد، قوم عليه.

وفى بعض الرواية: قوم عليه، إلا أن يكون معسراً

وقال بعض أصحابنا: الهاء من عليه، راجعة إلى العبد. يعنى قوم على العبد. والقول الأول أظهر.

وروى ابن مسعود: أن رجلين، من جهينة، بينهما مملوك. فأعتقه أحدها.

مضمنة رسول الله ما نصيب (1) شريكه. وباع فيه غنمه

•

وعن أبي المليح: أن رجلا أعتق شخصاً له، فى عبد قوم. فأعتقه النبي الله

كله. وقال: ليس الله شريك.

والحكم في الأمة - في هذا ـ كالحكم في العيد.

واختلف فيمن أعتق شقصاً له، في عبد، عند موته.

فقول: يضمن حصة الشركاء، من رأس ماله.

وقول: من ثلث ماله.

(1) أخرج معناه الربيع، عن ابن عباس والجماعة، إلا النسائى، عن أبى هريرة.

٧٬٨٦٠ / ٩٬٢٥١