الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٦٤-
وقول: إن للشريك بالخيار، كان موسراً، أو معسراً. إن شاء ـ تبع العبد. وإن شاء ـ ضمن لشريكه الذى أعتق. ولحق المعتق العبد، بما أخذ منه شريكه كان مومراً أو معراً.
والذي نختاره ونذهب إليه: أن القيمة على المعتق، دون المعتق، لأنه هو المتلف على شريكه حصته، لقول النبي ال: من أعتق شقصاً له، في عبد، قوم عليه.
وفى بعض الرواية: قوم عليه، إلا أن يكون معسراً
وقال بعض أصحابنا: الهاء من عليه، راجعة إلى العبد. يعنى قوم على العبد. والقول الأول أظهر.
وروى ابن مسعود: أن رجلين، من جهينة، بينهما مملوك. فأعتقه أحدها.
مضمنة رسول الله ما نصيب (1) شريكه. وباع فيه غنمه
•
وعن أبي المليح: أن رجلا أعتق شخصاً له، فى عبد قوم. فأعتقه النبي الله
كله. وقال: ليس الله شريك.
والحكم في الأمة - في هذا ـ كالحكم في العيد.
واختلف فيمن أعتق شقصاً له، في عبد، عند موته.
فقول: يضمن حصة الشركاء، من رأس ماله.
وقول: من ثلث ماله.
(1) أخرج معناه الربيع، عن ابن عباس والجماعة، إلا النسائى، عن أبى هريرة.