منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٦٥

العبد

وأما حصة من

العبد، فهى من ثلث ماله

وقول: يتبع ورثته العبد، بما بقى. وزاد على الثلث، مما ضمنه لشركائه.

وقول: إنه لا يتبع بشيء؛ لأن ذلك ليس من جنايته

وقال الربيع: إن كان له مال، يبلغ ثمنه، أعتق من ماله. وإلا استسعى

وإن كان عبد، بين شركاء. فقال أحدهم لشركاته: إن ضربه أحدكم،

فهو حر

فإن ضربه أحدهم ضرباً، يجوز له فيه، عتق من مال القائل. وإن ضربه ضرباً، لا يجوز له ضربه، فلا يرجع الضارب على القائل بشيء على العبد، ولا على القائل وإن كان عبد، بين رجلين فقال أحدهما للآخر: إن ضربته أو أمرته، أو نهيته، أو استعملته، فهو حر.

فإن أمره، أو ضربه، أو استعمله، فهو حر. وعلى الحالف، قيمة نصف شريكه. وإن ضربه، فمات من ساعته، فى أول الضرب عتق. ويلزم لشريكه،

قيمة حصته. ولا شيء عليه للعبد

•

وإن مات، في آخر الضرب، لزمه أيضا لورثته الدية: دية حر، وقيمة حصة شريكه.

وقال الشيخ أبو مالك ـ رحمه الله -: الفرق بينهما: أن الاستخدام له جائز.

). - منهج الطالبين / 17 ثان)

٧٬٨٦١ / ٩٬٢٥١