منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٦٦

-

والضرب ليس بجائز. فإذا فعل ما له فعله، فوقعت الحرية فالمعتق هو

الحارث

المتلف على شريكه حصته، فعليه الضمان. وإذا ضربه، لم يكن له ذلك وهو

•

وقول: إن مات من أول ضربة ضربه، فهو حر. ونصف ثمنه على القاتل. وإن كان من بعد الضربة الأولى، فإنه يقتل به. ويرد شريكه نصف قيمة العبد، على أهله. وهذا إذا ضربه بحق. وأما بغير حق، فهو الذى أوقع التحرير.

وقول: إن العبد يعتق، من مال الحالف يعتقه

•

وقول: إن ضربه، فلا يرجع على شريكه. والعبد حر. يعنى أنه فعل بينهما؛ لأن هذا أوجب المتق، على فعل هذا. وفعل هذا ما كان موقعا للعتق. وقد أتلف

على نفسه. وأتلف الأول على نقضه

فصل

و من أعتق من عبد له ثلثه، أو جزءاً منه، فإنه يعتق كله. وليس له أن

يستسعيه بشيء؛ لأنه هو الذي أدخل ذلك على نفسه؛

وإن قال لغلامه: يدك؛ أو رجلك حرة، أو شيء من أعضائك، عتق

العبيد كلة.

•

ومن دبر شيئًا من عبده، صار العبد كله مديراً. والله أعلم.

فصل

وإذا كان عبد بين اثنين. فشهد كل واحد منهما على الآخرة أنه أعتق نصيبه.

ففى الأثر: أنه يعتق من حصة كل واحد منهما النصف. ويسعى لهما بالنصف.

٧٬٨٦٢ / ٩٬٢٥١