منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٦٧

وقول أبى الحسن: إنه يعتق كله. ولا يسعى لها بشيء.

وإن كان بين ثلاثة، شهد منهم اثنان، على الثالث: أنه أحمق حصته منه،

فلا تجوز شهادتهما على شريكهما؛ لأنهما يتعجلان بذلك، قبض ثمنه. ويمنع

الشاهدان

استخدامه؛ لأنهما قد اعترفا بحريته عن

•

وفى بعض القول: إنه يستسعى العبد، بقيمة حصة المشهود عليه. وإذا شهد رجل لعبد أن سيده أعتقه ولم يكن معه شاهد غيره، أو ردت

شهادته، ورث ذلك الشاهد العبد، أو اشتراه، إنه يعتق؛ لأنه أقر له بالعقيق ومن ترك عبدين ووارثين فأقر أحدهما: أنه أعتق العبدين بعينهما

قال: يسعى كل واحد منهما، الذى أقر له، فى ثلث نصيبه منه. ويسمى للذي لم يقر، في نصف قيمته.

وقول: إنه يضمن للوارث حصته، إن أراد أن يضمنه. ويلحق هو العبدين، بما يستحق عليهما الآخر.

وعلى هذا القول، فإنما يستسعى المقر المبدين، بثلثى قيمتهما. ويضمن هو اللوارث حصته، كأنه نصف قيمة العبدين. وذلك في المرض ولو أقر أحدهما أنه أعتق أحمد العبدين، فى مرضه. ولا يدرى أيهما. فإن

القول كذلك. والاختلاف فيه واحد. ولو شهدا جميعاً أنه أعتق هذا بعينه.

وقال أحدهما: أعتق هذا أيضاً، فإنه يعتنى الذى شهدا له. ويسعى فى الثلث بينهما ويعتق الآخر، ويسعى في قيمته لهما. والذى شهدوا له، أولى بالثلث من الآخر. قال غيره: أما الذى شهدوا له بذلك، فكما قال. ولا نعلم في ذلك اختلافاً.

•

٧٬٨٦٣ / ٩٬٢٥١