منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٦٨

وأما الذى أقر بمتقه أحدها. وأنكر الآخر، فإنه يسعى للذى أنكر بنصف

قيمته. ويسعى للذى أقر بثلث نصيبه

وقول: بثلثى نصيبه.

وكذلك في المسألة الأولى.

فصل

ومن كان في بلده ثلاثة أعبد، خلفهم أبوه عليه. فأقر أن والده أعتق هذا اللعبد، بل هذا الآخر، بل هذا الثالث. فإنهم يعتقون جميعاً

فإن قال: أعتق هذا ثم بعد سكتة قال: أو هذا. فإن الأول يكون حرا.

ويعيق نصف الثاني، وثلث الثالث

قال أبو الحسن: إذا قال: أعتق أبى هذا. ثم هذا. لا بل هذا، إنهم

يعتقون جميعا. ولا يسعون لهم بشيء.

الورثة

وقول: يعتق من كل واحد ثلثه. ويسعون بثلثي قيمتهم.

وقول: يعتق الأول كله، ونصف الثاني، وثلث الثالث. فانظر فيه

وقيل: إن رجلا مات فقال أحد ورثته: إنه أعتق عبده، وأنكر بقية

فرأى بعض الفقهاء الضمان، على من أقر للورثة. ووصل موسى، فسألوه. فقال: ويحكم! الرجل يقر، وأنتم تلزمونه الضمان، كأنه لم ير عليه ضمانا ويعيق العبد، ويسعى لبقية الورثة، بالذى لهم. وإن طلبوا يمينه، لزمه لهم اليمين.

أن ميتهم قد أعتقه.

٧٬٨٦٤ / ٩٬٢٥١