الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٦٩وقيل في رجلين، ورثا من أبيهما عبداً. فأقر أحدهما: أن أباه أعتقه، وهو
صحيح. وقال الآخر: إن أباه حرره، وهو مريض.
فقول: يعتق من رأس المال، إلا أن يحضر المدعى البيئة. أن أباه أعتقه، وهو مريض. فيكون من الثلث
فصل
وقيل في رجل، ورث من أخيه مالا، ورقيقاً. فأعتق الرقيق. وشهد منهم اثنان - أن أخاه الهالك، أقر أن أحد الوصفاء، الذين أعتقهم هذا الوارث، كان أخوه يقر أنه ولد.
فأجاز أبو عبدالله شهادتهما على أنفسهما: أن هذا ولد الهالك. وأبطلا ميراث الأخ منهما، وعققه لهما. وهما مملوكان، لهذا الذى شهدا له. ولا تجوز شهادتهما،
فيما بقى من المال والرقيق. والله أعلم.
فصل
ومن أقر بتدبير جارية له، بعد أن باعها، وصارت ملكا لغيره، فإنها ت
في ماله. ويحاول فى خلاصها من المشترى. فإن أدركها، فهى أولى بالتدبير.
وإن لم يدركها، فليوص في ماله، بفكاكها. والله أعلم. وبه التوفيق.
٧٬٨٦٥ / ٩٬٢٥١