منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٧٠

القول العاشر

في عبيد المشركين

وملكهم وبيعهم

وقيل من اشترى عبداً أنتم، لا يعرف العربية.

فإن كان موحداً طابت له ملكته. ويأمره بالصلاة، ويضربه عليها. فإن لم

يفعل، رجوت أن لا يكون عليه بأس.

وإن لم يكن موحداً.

فقيل: يبيعة في الأعراب.

وإن لم يكن يصلى ولا يقر بالله، فهو مشرك. وما مسه، فهو نجس. وإن أمره بالصلاة، ولم يره يصلى. وهو يقول: إنه يصلى، فلا بأس عليه. وقول: إذا لم يصل، ولم يعم، بيع في الأعراب.

وإن غاب عن السيد، فعل العبد المعاصى، من ترك الصلاة، والسرقة، والزنا، وشرب النبيذ، والكذب. فليس يجب عليه ذلك

ويكره أن يترك مملوكه، غير مختون، إذا كان بالفا

وإذا كان مجوسى، أو غيره، من ملك أهل الشرك، عنده أمة مسلمة

فطلبت أن يبيعها للمسلمين فلها ذلك.

وأما الغلام الذكر، فلا بأس على المشرك، في إمساكه، كان يسرا، أو

عبداً أسود.

٧٬٨٦٦ / ٩٬٢٥١