منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٧١

-

YI

-

ومن صلى من عبيد المشركين، من أهل الحرب، أو العهد، فهو حر.

ومن لم يصل، دعى إلى الصلاة. فإن أسلم مواليهم، لم يردوا إليهم. وإن

صلى العبد، قبل المولى، فهو حر. وإن صلى المولى، قبل العبد، فهو عبد

•

وإن تزوج عبد مسلم، بغير إذن سيده، أمة يهودى. فولدت أولادا، جبر الذمى على بيعهم، فيمن يزيد من المسلمين

ومن كان من أهل الحرب، أسلم له مملوك، في دار الحرب. فباعه مولاه، في دار الحرب، قبل أن يخرج المملوك فأسلم المشترى، وباعه لرجل مشرك. وخرج المملوك، من دار الحرب، قبل أن يسلم مولاه، إنه يكون حرا، بخروجه من دار الشرك، إلى دار الإسلام فإن كان اشتراه، رجل من المسلمين، فشراؤه جائز.

و إن أسلم المملوك، في دار الحرب. وأسلم مولاه، بعده، قبل خروج المبذ، إلى دار الإسلام، فهو مردود على مولاه.

وإن خرج من دار الحرب، إلى دار الإسلام، من قبل أن يسلم مولاه. ثم أسلم المولى.

فعن أبي عبد الله: إنه يترك فى بلاد الإسلام. ولا يرد إليه

•

وإن طلبه سيده، أمر ببيعه، إذا كان مشركا. فإن أسلم، قبل البيع، فهو

عبده. وإن أسلها جميعا معا، فهو عبده

•

وقيل: إذا أعتق للمسلم عبدا يهوديا، أو نصرانيا، فلا حرية عليه.

وقيل في حربي، دخل دار الإسلام. فاشترى عبدا مملوكا مسلما. وخرج

٧٬٨٦٧ / ٩٬٢٥١