منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٠

وكذلك يجوز له أن يتولاه برأي إن كان ذلك غير مخرج له من الولاية، ولا يجوز له في هذا

الموضعغلا ولاية لاشرطية وبراءة الشريطة أو وقوف الرأي، فأما إذا تولاه برأي على أنه كان مرتكباً لضد الولاية فهو يبرأ منه بذلك، وأما إن ثبت على ولايته بالظاهر على أنه يبرأ منه إن كان أبى ضد الولاية فإن تولاه بدين بغير اعتقاد شريطة ولا رأي لم يجز له ذلك إلا أ، يتولاه ويعتقد البراءة من جميع العاصين: ويدخله فهم في جملة هذا مع التعبد الحادث، وإنما يجوز في هذا الموضع أنيتولاه برأي أو يتولاه على شريطة البراءة منه أو يقف عنه برأي ولا بدين.

وقد قيل في هذا

الموضع أيضاً بوقوف السؤال مع ولاية الرأي، فكان ولاية الرأي ما تقدم من ولاية المحدث، ووقف الرأي عن إثبات ولاية المحدث، وإنما جحاز له أن يتولاه برأي بعد أن كانت بدين، لكن ولاية الرأي ليس بضد ولاية الدين، وإنما الرأي ضرب من ضروب الدين وداخل فيه، وإنما ولاية لارأي غثبات لولاية الدين: وإن لم يكن خارجا من ولاية الدين والوقوف في هذا وقوف يسمى وقوف رأي، وما لزم فيه السؤال سمي وقوف سؤال، فمن لم يلزم سؤالاً سماع وقوف، رأي والذي قال إن عليه السؤال سمي وقوف سؤال، والذي قال إن عليه السؤال إذا جهل حكم ما ارتكب وليه، ولو تولاه برأي كان أحب إلينا، لئلا يكون على الشبهة من أمر وليه، ويتحول عنه حكم الولاية بالحجة إلى غير ولاية بالحجة وتقوم على ذلك بغير اعتقاد منه للسؤال.

وقد قيل: إن ولاية الدين وبراءة الدين ووقوف الدين أضداد لا يجتمعن

٧٨٧ / ٩٬٢٥١