منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٧٤

-

74

-

وقال محمد بن محبوب ـ رحمه الله - تباع أم الولد، في دين المهالك. وإن كان} الدين، لا يحيط بثمنها، عنقت بحصته. أعنى حصة ولدها منه. ولبقية الورثة حصتهم، على ولدها، إن كان ورث من أبيه مالا. وإن لم يكن ورث من أبيه

مالا، استسماها الورثة بحصصهم، من قيمتها. وذلك في الأم وحدها. وليس ذلك

في الأب، ولا غيره، ممن يعتق بسببه

•

ومن أقر بأم ولد له. مرقها من رجل.

فمن هاشم ومسبح: أن الجارية، ترد إلى سيدها وتؤخذ أثمان ولد الرجل

من رأس ماله

•

ومن وطئ جاريته. فولدت له أولاداً أحياء وماتوا قبله: إنها أمة مالم يعتقها لأن أولادها لم يرثوا منها شيئا

فصل

عن أبى المؤثر: في الأمة التي يطؤها سيدها فيموت، وهي حامل. فإن

نفقتها على الورثة.

فإن ولدت ولداً حياً. نترد عليهم من المفتة، بقدر ميراث ولدها منها. ويردون

على ولدها، حصة من غلتها وخدمتها.

فإن لم يكن لسيدها مال واتفقوا، وحسبت نفقتها وخدمتها وغلتها. فإن ولدت

واداً حيا، أعتقت، وجعلت نفقتها في خدمتها. وغلتها بالأنه يحسب قيمة خدمتها وتحسب نفقتها و غلتها.

٧٬٨٧٠ / ٩٬٢٥١