منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٧٥

Yo-

-

فإن فضلت خدمتها، كان لولدها حصته من ذلك. ويحسب لها من ثمنها الذى

تسمى به، لسائر الورثة.

وإن فضلت نفقتها، من خدمتها وغلتها، سمت للورثة، بقدر حصة ولدها، من فضل نفقتها، عن غلتها وخدمتها، مع ما تسمى به لهم، من قيمة حصتهم، من

رقبتها

•

وإن ولدت ولدا ذكرا، لم يرث معه أحد الورثة الذين أنفقوا عليها، ولم يترك الهالك مالا غيرها. وقد أنفق عليها الورثة، من أموالهم، إن عليها أن ترد عليهم ما استنفقت واللورثة أن يستخدموها، ما دامت حاملا.

و إن أغلت غلة، أو وهب لها مال، أو أوصى لها بوصية. فالوصية، لها،

والهبة، بمنزلة مال سيدها. ويوقف كما يوقف مال سيدها، حتى تلد

•

فإن ولدت ولداً حياً، عققت. وكانت غلتها ومالها جميعاً، لورثة سيدها.

وتعتق من ميراث ولدها. ويرفع إلى سائر الورثة، مما ورث من أبيه حصتهم من

قيمتها.

و إن لم يترك أبوه مالا غيرها، سعت للورثة في حصتهم، من قيمتها.

وإن أستطت ولداً ميقا، فهي أمة ومالها لورثة سيدها.

وإن لم يكن للمالك مال غيرها وكانت لها غلة، أنفق عليها من غلتها وإن فضل من غلتها شيء، وقف إلى أن تضع.

وإن كان كفافا، فلا شيء على الورثة.

وإن نقصت غلتها عن تفتتها، أنفق عليها الورثة، تمام ما نقص من غلتها.

٧٬٨٧١ / ٩٬٢٥١