الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٧٦وإن قذفت أحداً، فى حال حملها، أو قذفها أحد. فولدت ولدا حيا، إنه
لا حد عليها؛ ولا يحد قاذفها.
وإن شربت خمرا، ثم ولدت فعليها نصف الحد.
وإن جرحت، فلا قصاص لها. ودية جرحها، دية أمة. وهو لورثة سيدها. وإن زاد الجرح؛ بعد ما ولدت فدية الزيادة، دية حرة. وهى لها دون
الورثة.
وإن كاتبها أحد من الورثة. وهي حامل، عتقت. ووقف الثمن، كما يوقف مال سيدها.
وإن أدت بعض الثمن، ثم عققت، بسبب الولد، بطل عنها ما بقى من الثمن.
فإن لم تؤد شيئا من الثمن، حتى ولدت، فلا شيء عليها من التمن. وإن أسقطت ولدا ميتا، فهى مكاتبة. وعليها الثمن تؤديه إلى الورثة. و إن أدت الثمن، أو بعضه. ثم ولدت، رد عليها حصة ولدها، مما أدت. ويكون لسائر الورثة حصصهم، مما أدت. وإن كان الذى أدت، أقل من حصص الورثة، زادتهم تمام حصصهم، من ميراث ولدها، من أبيه. وليس على ولدها، أن يرد عليها، ما أدت من مكاتبتها، قبل أن تلده، ولو ورث من أبيه مالا.
وإن مات سيدها. وهى حامل منه وقد كان سيدها، يقصر الصلاة، في القرية التي مات فيها. وفيها بعض ورثة الهالك، يتم الصلاة. أتقصر؟ أم تتم؟