الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٧٧تم.
قال: إذا كانت في قرية، يتم فيها بعض الورثة، ويقصر فيها بعضهم، فهى
فإن لم يكن أحد من الورثة، في تلك القرية، يتم الصلاة، فإنها تقصر. وتصلى
صلاة الورثة، حتى تضع حملها.
فإن ولدت ولدا حيا، صلت صلاة نفسها.
و إن أسقطت، ولم تعيق، فإنها تصلى بصلاة الورثة.
وإن كان بعض الورثة، يتم الصلاة، ويقصر بعضهم. فالتمام أولى. و إن أعتقها بعض عن كفارة، فلا يجزيه، ولو أسقطت.
وإن لم تكن بين شركاء، فأعتقها الوارث كفارة، فى حال حملها. وأسقطت ولدا ميتاً، أجزأته عن الكفارة.
وإن ولدت ولدا حيا، لم يجزئ عن الكفارة. انقضى الذى عن أبي المؤثر -
رحمه الله.
وعن محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ وعن رجل له أم ولد. فضربها، وقذفها بالزنا. فأقامت شاهدى عدل: أنها حرة، في الأصل، أو عقيقة. فإذا شهد بهذا شاهدا عدل، فرق بينهما. ولها عليه صداق مثلها. ويرجع هو على من باعها له بالثمن، الذى اشتراها منه به. ولا حد عليه بقذفه إياها، إذا كان قذفها، وهى في ملكه ويدرأ عنه الحد بذلك
ومن زوج أم ولده فولد لها أولاد، فإنهم رقيق له، يبيع منهم ما يشاء.
ويهب ما يشاء ويعتق. وهى بمنزلتهم. روى ذلك عن على وابن عباس وجابر