الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٧٨-
واختلاف في بيع أم الولد.
فصل
فأجاز قوم بيعها، ولو كان لسيدها منها أولاد. وأكثر أهل عمان، على
هذا القول.
و حرم آخرون بيعها.
وكره آخرون بيعها بلا تحريم.
وقال بعض الفقهاء. بيعها جائز حتى ولدها، أو مات. كان سيدها غنيا، أو. معسراً؛ لأن الدلالة لم تقم على حرمتها بالولادة. واو كانت الولادة توجب زوال رقها، لم يجز اسيدها أن يطأها، إلا بنكاح جديد.
وفى موضع: وأجمعوا على جواز بيسمع الأمة، قبل أن تحمل من سيدها. ثم أجمعوا أنها لا تباع، إذا حملت منه. وقد مضى الاختلاف في بيعها إذا ولدت. وعند أكثر أهل عمان: أنه جائز بيعها، إذا لم يكن على ولدها ضرر
في بيعها.
وروى بعض مخالفينا: أن بعض الصحابة أو التابعين، أجاز بيع الحامل، إذا
استثنى السيد، ما في بطنها من ولد
•
وأجمع الناس على جواز وطء أم الولد لسيدها، بعد وضع حملها منه. وعلى
أن له أن يؤجرها، ممن شاء. وعلى أن الزكاة لا تجب لها. وأن زكاة الفطر تجب
عنها. ووصيتها لا تجوز، إلا بإذن سيدها. وإن أعتقها عققت
ولها أن تصلى مكشوفة الرأس. وله أن يزوجها بمن شاء؛ لأنها أمته.