الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٧٩- YA-
-
-
ومن تزوج أمة. وولدت منه أولاداً، ثم اشتراها. فله بيعها. وأولاده منها
لمولى الأمة، إذا كانوا ولدوا قبل الشراء.
وإذا وطى رجل أمة من نساء الغنيمة، قبل قسمها وهو من أهل الغنيمة.
وحملت منه كانت أم ولد له، لتعلق حقه فى الغنيمة. ولو أنه أعتقها عتقت
وكانت قيمتها في حصته. وإن لم يكن من أهل الغنيمة، لم تعتق. ويلزمه الحد،
من وطئها. والله أعلم.
فصل
قال أبو سعيد - فى أم الولد -: إذا مات سيدها، وله ورثة غير ولدها. فقول: إذا خلف الهالك مالا، لحقه الورثة، بمقدار حصتهم من أمه. وتذهب حيه بميراثه، وتكون حرة.
و إن لم يخلف مالا، لم يلحقوه بشيء؛ لأنه لاحرم له في العتق؛ لأن سبب العتق من غيره.
وقول: إنهم لا يلحقونه. كان له مال، أو لم يكن له مال. خلف الوالد مالا، أو لم يخلف مالا. وتعتق أمه بسببه. وميراثه منها؛ لأنه لا يستقيم أن يعتق بعضها ويسترق بعضها. ولا يلزمه هو شيء؛ لأنه هو لم يدخل عليهم ضررا من فعله.
وإنما كان ذلك من فعل سيدها بها، ولو أن الهالك، أعتقها في حياته، لعققت
•
وقول: إنه ليس على ولدها، أكثر من ميراثه، من أبيه، ولسائر الورثة،
أن يأخذوا، بقدر حصصهم، من ثمنها، من مال ولدها الذي ورثه من أبيه، فإن