منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٨٠

نقص ذلك عن وفائهم، استسموها في بقية ثمنها. وليس عليه تخليصها، بعد مهرانه

من أبيه.

ومن جواب عمر بن المفضل - في رجل، ورث أمه وإخوته لأمه. وله إخوة يوارثونه فى أبيه. فنرى أنه تحسب عليه أمه وإخوته في حصته، حتى لا يبقى له

ميراث. ويستسعيهم الورثة، بقدر الذي يبقى من القيمة.

وكذلك قال هاشم: إن على الولد أن يحسب عليه أمه وإخوته من حصته. وقول: لا تحسب عليه إلا أمه.

وقيل في رجل، كانت له جارية، فأصاب منها ولدا، وكان له من غيرها ولد. ثم هلك، وترك مالا، ثم لم يطلب إليه ولده، من غير الجارية، قيمة الجارية إلى أن هلك أخوه، وهلكت الجارية، وتركت شيئاً، وطلب من بعد موتها، وقال: أعطونى ميراثى، من قيمة الجارية، وليس لها وارث، إلا جنسها، إنه ير يس له اليوم قيمة، ولا فيما كان لها؛ لأنه لم يطلب ذلك حتى ماتت. والله أعلم.

وبه التوفيق.

•

٧٬٨٧٦ / ٩٬٢٥١