الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٨١-
القول الثاني عشر
في إقرار الأمة بالمسكة
ولها أولاد
قال أبو الحوارى - رحمه الله - في زنجية سوداء، أقرت على نفسها: أنها مملوكة. ولها أولاد بالغون، أو غير بالغين. وقالوا: هذه تقر على نفسها، حتى نكون نحن مماليك. وليس كما تقول هي: إن إقرارها على نفسها بالعبودية، لا يجوز إلا عليها. ولا يجوز على أولادها، الذين ولدتهم، قبل إقرارها بالعبودية. وهم أحرار، حتى تصبح البينة المعادلة: أنها أمة. وهؤلاء الأولاد أولادها ولدتهم في ملك الذين شهدت لهم البيئة بالأمة، كانوا بالغين، أو غير بالغين والميراث - إذا لم تصح العبودية، على الأولاد - لهم. وميراث من مات منهم لهم.
ويجلس الحاكم، ميراثها من ولدها، إلى أن تعتق، أو تموت، أو تشترى
به، إذا بيعت.
وقول: إذا أقرت الأمة: أنها مملوكة لفلان. ولها أولاد بالغون، مقرون: أنها هى أمهم. ويقولون: إنها حرة. فهم مماليك، لمن أقرت هى أنها مملوكة له. وليس نرى أن يكون أولادها مماليك. وهم بالفون، إلا أن يقروا بذلك، أو
يصبح عليهم.
وأكثر القول: أنهم أحرار، ولو أقروا أنها أمهم.
(6 - منهج الطالبين / 17 ثان)