منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٨٢

-

-

وقول: إن أولادها الصغار، القول قولها فيهم، إذا كانوا في يدها وهم مماليك لمولاها فإن بلغوا. وادعوا أنهم أحرار. وأنكروا أنها ليست بأمهم،

كان القول قولهم في ذلك، حتى بقيم المدعى لهم، بينة: أنهم عبيده. وقول: إذا بلغوا، وأنكروا العبودية، لم يثبت عليهم، ولو أقروا: أنها أمهم. ويعجبني هذا القول.

وعن أبى على - رحمه الله - في رجل أعتق أمة له غائبة. فجاءت بعد سنين بأولاد فأراد المعتق أخذهم. فقالت أمهم: ولدتهم، بعد أن أعتقنى إن القول فيهم قولهم، إلا أن تصبح للمعتق بينة: أنها ولدتهم، قبل العتق. إلا فهم أحرار. والله أعلم. وبه التوفيق.

٧٬٨٧٨ / ٩٬٢٥١