منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٨٣

-

-

القول الثالث عشر

في الشهادة في العتق

والنية فيا

وقيل إذا شهد الشهود: أن فلانا أعتق أحد عبيده، في وصيته. وسيماه لنا. ونسيناه، أو لم يسمه. وعبيده ثلاثة، فإنه يعتق من كل واحد ثلثه. ويسمى

في ثلثي قيمتة.

•

وإن كانوا أربعة، عتق من كل واحد ربعه ويسعى في ثلاثة أرباع قيمته، إن كانت قيمتهم سواء.

وإن اختلفت قيمتهم، أخذ من أقلهم قيمة، بقدر قيمته وأكثرهم قيمة،

بقدر قيمته. فيقسم بينهم، على قدر قيمتهم.

و إن كان له عبدان. فشهد الشهود: أنه قال: إن هذا حر، أو هذا. فإن

شهادتهم جائزة. ويعتق من كل واحد ثلثه، إن لم يكن له مال غيرها. و إن كان له مال غيرها فخرج أحدهما من الثلث، عتق من كل واحد منهما نصفه. وليس للورثة أن يعتقوا أحدهما، ويمسكوا الآخر.

ولو شهد الشهود: أنه قال لفلان: عبدى هذا، أو هذا. وهما يخرجان من الثلث، كان للورثة أن يعطوا أيهما شاءوا. وليس هذا كالعتق؛ لأن العتق وقع

فيهما جميعاً.

٧٬٨٧٩ / ٩٬٢٥١