منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٨٤

-

??

-

وقال محمد بن محبوب، وأبو مروان إن كان أحدهما أكثر ثمناً من الآخر. فالورثة والموصى له، شركاء في العبدين.

وقول: لا يثبت هذا في الوصية، حتى يسمى بأحدهما بعينه، أو تشهد البينة،

بعتق أحدهما بعينه. ولم يعرفوا ذلك الساعة. فقول: له الأقل.

وقول: له نصف هذا. ونصف هذا. فإذا شهد شاهدان: أنه أوصى بعتق سالم وقيمته ألف درهم. وهو. وهو الثلث وشهد الورثة: أنه رجع عن ذلك. وأوصى بعتق آخر. وقيمته خمسمائة، أجيز عتق الأول. ولا يصدق الورثة في سالم. ويعتق الآخر أيضاً بإقرار الورثة. ويكون من الثلث بالحصص

وإن لم يكن للموسى مال غيرهما. فالثلث يقسم بينهما، على ثلاثة. فيعتق من صاحب الألف ثلثه. ويسعى فى ثلثيه. ويعتق من صاحب الخمسمائة ثلثه ويسعى في ثلثيه.

وكذلك لو شهدوا: أنه أعتق فلانا، إن حدث به حدث، في مرضه، أو

في سفره هذا .. وشهدوا: أنه مات، في ذلك السفر. وشهد آخران: أنه رجع من ذلك السفر. فمات في أهله. فإنى أجيز شهادة العتق.

فصل

ومن أراد أن يعتق عبداً له، نوى أنه يعتقه عن كفارة قتل، أو صوم، أو صلاة، أو اعتكاف، أو يمين، أو ظهار، أو إيلاء، أو قربة إلى الله تعالى. قيل: ومن كان له عبيد. فقال: أنت حر فالقول قوله، إذا قال: نويت

فلانا.

٧٬٨٨٠ / ٩٬٢٥١