منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٨٥

- AO

-

و إن قال: فلان حر. واسم غلامه كذلك. ثم قال: نويت غيره فالقول قوله. سمعه العبد، أو لم يسمعه. ولا يعتق غلامه.

وإن قال الجاريته: إن ولدت فولدك حر ثم قال: نويت ما في بطنها ذلك،

فله نيته.

فإن مات، ولم يعلم له نية. وأرسل القول إرسالا، فتخاف أن يتحرر كل

ولد تلده.

ومن قال الغلامه: اذهب نازع فلاناً إلى الحاكم. فإذا خفت أن يحكم عليك.

فقل: إلى حر، فإنه لا يعلق الساعة، إلا أن ينازع ويقول.

فإن احتج العبد. فقال: عنيت أن أقول: إلى حر. أي أنا ليس لك أنت، فهو إلى قوله مع يمينه.

ومن كان مريضاً. فقال في مرضه: إذا مت ففلامي حر. ثم عوفى.

فإن قال: إذا مت من مرضى هذا. فقوله ذلك تام، إلى أن يموت. ولا ينتفع

بنيته. والله أعلم. وبه التوفيق

•

٧٬٨٨١ / ٩٬٢٥١