الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٨٥- AO
-
و إن قال: فلان حر. واسم غلامه كذلك. ثم قال: نويت غيره فالقول قوله. سمعه العبد، أو لم يسمعه. ولا يعتق غلامه.
وإن قال الجاريته: إن ولدت فولدك حر ثم قال: نويت ما في بطنها ذلك،
فله نيته.
فإن مات، ولم يعلم له نية. وأرسل القول إرسالا، فتخاف أن يتحرر كل
ولد تلده.
ومن قال الغلامه: اذهب نازع فلاناً إلى الحاكم. فإذا خفت أن يحكم عليك.
فقل: إلى حر، فإنه لا يعلق الساعة، إلا أن ينازع ويقول.
فإن احتج العبد. فقال: عنيت أن أقول: إلى حر. أي أنا ليس لك أنت، فهو إلى قوله مع يمينه.
ومن كان مريضاً. فقال في مرضه: إذا مت ففلامي حر. ثم عوفى.
فإن قال: إذا مت من مرضى هذا. فقوله ذلك تام، إلى أن يموت. ولا ينتفع
بنيته. والله أعلم. وبه التوفيق
•
٧٬٨٨١ / ٩٬٢٥١