منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٨٦

-

- 86 -

القول الرابع عشر

في الدعاوى في العتق

وغير ذلك من ضروب العلاق

وقيل في رجل، قال الغلام له: أنت حر، إن مت في رمضان. وقال لآخر غيره: أنت حر، إن مت فى شعبان فجاء هذا بشاهدين، شهدا: أنه مات في شعبان. وجاء هذا بشاهدين، شهدا: أنه مات في رمضان.

فقول: يكون حكمه ميتاً فى شعبان؛ لأنه قد صح موته. ولا تجوز حياته،

بعد صحة موته. ويعيق الذى أحضر البيئة: أنه مات فى شعبان. ولا يعتق الذي أحضر البينة: أنه مات في رمضان.

وقول: إنه لا يعتق أحدهما؛ لأن الشهادة متهاترة، لا تقبل. ويحكم بموت

الرجل على حال؛ لأنه قد صح موته.

و إن شهد شاهدان: أنه قد أعمق فلاناً، إن حدث به حدث موت، في مرضه هذا، أو سفره هذا. وشهدا: أنه مات في ذلك السفر. وشهد آخران: أنه رجع

من ذلك السفر. فمات فى أهله. فشهادة العتق جائزة.

و إذا قال الرجل لعبده: إن مت من مرضى هذا، فأنت حر. وشهد على ذلك شاهدان. وقالا: لا ندرى. أمات من ذلك المرض، أم لا؟

فقال العبد: مات من ذلك المرض.

وقال الورثة: بل صح وبرئ.

فالقول قول الورثة، مع يمينهم.

٧٬٨٨٢ / ٩٬٢٥١