الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٨٦-
- 86 -
القول الرابع عشر
في الدعاوى في العتق
وغير ذلك من ضروب العلاق
وقيل في رجل، قال الغلام له: أنت حر، إن مت في رمضان. وقال لآخر غيره: أنت حر، إن مت فى شعبان فجاء هذا بشاهدين، شهدا: أنه مات في شعبان. وجاء هذا بشاهدين، شهدا: أنه مات في رمضان.
فقول: يكون حكمه ميتاً فى شعبان؛ لأنه قد صح موته. ولا تجوز حياته،
بعد صحة موته. ويعيق الذى أحضر البيئة: أنه مات فى شعبان. ولا يعتق الذي أحضر البينة: أنه مات في رمضان.
وقول: إنه لا يعتق أحدهما؛ لأن الشهادة متهاترة، لا تقبل. ويحكم بموت
الرجل على حال؛ لأنه قد صح موته.
و إن شهد شاهدان: أنه قد أعمق فلاناً، إن حدث به حدث موت، في مرضه هذا، أو سفره هذا. وشهدا: أنه مات في ذلك السفر. وشهد آخران: أنه رجع
من ذلك السفر. فمات فى أهله. فشهادة العتق جائزة.
و إذا قال الرجل لعبده: إن مت من مرضى هذا، فأنت حر. وشهد على ذلك شاهدان. وقالا: لا ندرى. أمات من ذلك المرض، أم لا؟
فقال العبد: مات من ذلك المرض.
وقال الورثة: بل صح وبرئ.
فالقول قول الورثة، مع يمينهم.