منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٨٧

-

AY-

وإن قامت بيئة للعبد. وبينة للزرثة، على دعاويهم. فبينة العبد أولى

وإن قال: إن مت من مرضى هذا، ففلان حر. وإن برئت منه، ففلان

آخر حر.

فقال العبد: قد مات منه

وقال الآخر: قد برئ منه.

فالقول في هذا، قول الورثة، مع أيمانهم.

وقيل عن أبي سعيد - رحمه الله - في رجل شهد عليه شاهدان: أنه أعتق عبده. فخلف بعتق عبد له آخر: لقد شهدا على بباطل. فيختلف في عتق عبده، وطلاقه زوجته. فإن حلف: أنه ما أعتق عبده هذا الذى شهدا عليه بعققه. فلا يعتق عبده بذلك، في الحكم. ولا أعلم في ذلك اختلافاً.

وعنه ـ رحمه الله - في امرأة سوداء، حضرت مع الحاكم. فقالت: إنها

كانت مملوكة. وأعققت.

قال: هي في الحكم مملوكة؛ لأنها مقرة بالملكة، مدعية بالعتق.

وقيل في عبد، ادعى الحرية. فكلف البيئة على دعواه. فأتى بشاهد واحد.

ثم إن العبد، ضرب عين شاهده. فنزعها. فإن ديتها في رقبة العبد. وهو عبد،

لا تثبت له الحرية.

وكذلك إذا شهد رجل، على مال رجل: أنه مغصوب. ثم ورث الشاهد،

ذلك الرجل؛ إنه ليس له أن يأكل ذلك المال.

٧٬٨٨٣ / ٩٬٢٥١