الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٨٨-
و من شهد على مملوك: أنه حو. ثم انتقل ذلك المملوك للشاهد من المشهود عليه بإرث، أو غيره: إنه لا يجوز له أن يتملكه وهو حر، حين استحقه. وقيل: من شهد عليه رجلان عدلان أنه أعتق غلامه فلانا. فخلف بطلاق امرأته، وعتق عبيده: لقد شهدوا عليه بباطل. فحاكمته المرأة والعبيد. ففى ذلك اختلاف. وما نقوى على إخراجهم منه.
قال أبو الحوارى: عندى يعتق عبيده، وتطلق نساؤه
وقيل رجل أشهد افلامه: أنه يخدمه، فإن احتاج إلى بيعه باعه. وإن لم يحتج إلى بيعه، فإنه حر، إذا مات، أو قتل. فله ما اشترط لنفسه ولافلام ما
ما اشترط له
و إن شهد شاهد على رجل: أنه دبر غلامه. وشهد آخر: أنه أعتقه، فهو
مدبر، يعتق، إذا مات السيد. والله أعلم.
فصل
ومن قال: كل مملوكة له حرة، إلا أمهات أولاده، عتقن كلهن، إلا أمهات
أولاده.
فإن قال: هذه أم والدى، لم يصدق في ذلك
•
فإن كان عند كل واحدة ولد مقال: والد هذه منى، وولد هذه منى، فإن الجواري يمتقن. ولا يصدق، على أمهات أولاده ولا يصرن إماء، بعد أن
صح عيقهن. ويثبت نسب أولاده منه. ويعتقن، حتى يعلم أنه كان يدعى أولاده،
•
قبل يمينه