الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٩٤القول السادس عشر
في من يعتق (1) بالملك والنسب
واختلف فى من يعتق على الرجل، إذا ملكه من أرحامه.
فقول: يعتق عليه كل من يحرم عليه نكاحه بالنسب ولا يعتق عليه،
يحرم نكاحه عليه بالصهر وله بيعه واستخدامه.
•
، من
واختلفوا فيمن يحرم عليه نكاحه بالرضاعة
•
مقال بعض الفقهاء: من ملك أخاه من الرضاعة، عتق عليه ولا يملكه. وقول: لا يعتق بملكه. ولكن يستخدمه، ولا ببيعه. فإن باعه تم بيمه. وقول: يجوز بيع الأخ من الرضاعة في الدين.
وقول الوضاح بن عقبة - فى من ملك إخوته من الرضاعة: إنه يستخدمهم.
، ولو كان عليه دين.
ولا يبيعهم وقال عبد المقتدر: ومن ملك ابن عمه وابن خاله، استخدموا، ولم يباعوا.
ونسولهم مثلهم.
وأجمعوا أن الرجل إذا ملك والديه، أو ولده، عتق عليه. ولا يملكه وهو
حر. لا اختلاف في ذلك
•
وقول: إذا ملك والديه وأجداده، ما كانوا وعلوا، وولده وولد ولده ولو
سفلوا، عققوا عليه.
(1) أخرج الخمسة إلا النسائى عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم، فهو حر وفي رواية لأحمد: فهو عتيق.