منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٩٤

القول السادس عشر

في من يعتق (1) بالملك والنسب

واختلف فى من يعتق على الرجل، إذا ملكه من أرحامه.

فقول: يعتق عليه كل من يحرم عليه نكاحه بالنسب ولا يعتق عليه،

يحرم نكاحه عليه بالصهر وله بيعه واستخدامه.

•

، من

واختلفوا فيمن يحرم عليه نكاحه بالرضاعة

•

مقال بعض الفقهاء: من ملك أخاه من الرضاعة، عتق عليه ولا يملكه. وقول: لا يعتق بملكه. ولكن يستخدمه، ولا ببيعه. فإن باعه تم بيمه. وقول: يجوز بيع الأخ من الرضاعة في الدين.

وقول الوضاح بن عقبة - فى من ملك إخوته من الرضاعة: إنه يستخدمهم.

، ولو كان عليه دين.

ولا يبيعهم وقال عبد المقتدر: ومن ملك ابن عمه وابن خاله، استخدموا، ولم يباعوا.

ونسولهم مثلهم.

وأجمعوا أن الرجل إذا ملك والديه، أو ولده، عتق عليه. ولا يملكه وهو

حر. لا اختلاف في ذلك

•

وقول: إذا ملك والديه وأجداده، ما كانوا وعلوا، وولده وولد ولده ولو

سفلوا، عققوا عليه.

(1) أخرج الخمسة إلا النسائى عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم، فهو حر وفي رواية لأحمد: فهو عتيق.

٧٬٨٩٠ / ٩٬٢٥١