منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٩٥

واختلفوا فى الذى يملكه فيعتق عليه، وله فيه شريك.

فقول: يضمن اشركائه حصتهم، من أى وجه كان ملكهم، من ميراث،

أو هبة، أو شراء، أو وصية

وقول: ليس عليه في ذلك ضمان، من أى وجه كان ملكه لهم. وقول: إن كان ملكه لهم، من الشراء، أو وصية، ضمن؛ لأنه يمكنه

أن لا يقبل الشراء والهبة والوصية. وإن كان من ميراث، لم يضمن. وقول: يضمن في الشراء. ولا يضمن في الوصية والهبة والميراث؛ لأن الميراث

والهبة والوصية، من فعل غيره. والشراء من فعل نفسه وقول: لا يعتق عليه أحد من أرحامه، إذا ملكهم بالميراث، إلا الأم. فإنها تعتق، ويضمن لشركاته حصصهم منها.

وذكر الوضاح بن عقبة، عن عبد المقتدر أنه قال: من ملك، من يحرم عليه نكاحه من النسب، مثل الولد والأخ والعم والخال وابن الأخ، فإنه يعتق. ومن ملك، من يحل له نكاحه من النسب، مثل ابن العم وابن الخال، فإنه يستخدم ولا يباع. ومن ملك من يحرم عليه نكاحه من الرضاع، استخدمهم

ولم يبعهم.

وقيل في عبد، بين ثلاثة نفر. ولذلك العبد أم حرة. وأعطى أحدهم حصة من

العبد، أم العبد

قال: قد عتق العبد، لما ملكت أمه منه طائفة. ويتبع الشركاء المعطى؛

بحصصهم من العبد. ولا يتبعون أم العبد. وإنما عقق لما ملكته.

٧٬٨٩١ / ٩٬٢٥١