منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٩٦

-

وروى الربيع، عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد أنه قال: من ملك ذا محرم منه، فهو حر. وهكذا يوجد، عن عمر بن الخطاب - رحمهم الله.

وقال: من اشترى ولده، أو ولد ولده، أو همه، أو أباه، أو أمه، أو أخاه، أو أخته، أو ابنة أخيه، أو ابنة أخته، أو عمته، أو خالقه. فهم أحرار، ساعة يشتر بهم وبملكهم ليس له أن يرجع عن ذلك.

فإن اشترى بني عمته أو بني خالته، أو من يحل له نكاحه، فهم خدمه وهو

قول جابر بن زيد ـ رحمه الله -.

ويكره له بيع قرابته، إلا في دين عليه، أو لازم.

ومن كان في يده مال، بمضاربة لغيره. فاشترى من مال المضاربة عبداً، من

ذوى المحارم، لرب المال، فإنه يعتق.

وقال الفضل بن الحوارى: من اشترى أباه، أو من يعتق، إذا ملكه بيما

فاسداً، من قبل عيب، لم يعلم به، إنه لا يعتق، إذا رد البيع.

•

وقال أبو الحوارى رحمه الله: الأخ من النسب لا يقسم ويعتق من حينه،

بحصة أخيه.

وقال بعض الفقهاء: من ملك ابنى، همه وهما وارثاه. ولا مال له غيرها. فلما حضره الموت أعتقهما، فإنهما يعتقان.

وإن وهب أحدهما لأخيه عتق، إذا ملكه أخوه. وإن مات السيد من مرضه، فقد عقنا جميعاً، ولا سبيل عليهما، إلا أنهما عطية عند الموت، فلا تجوز.

٧٬٨٩٢ / ٩٬٢٥١