منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٩٧

-

-

وقد ورثاه، ولا مال له غيرهما. فإن كان قيمة أحدهما، أكثر من الآخر. فيتراددان في زيادة القيمة، حتى تكون بينهما نصفين.

و من اشترى ابنه، وهو يعلم أنه ابنه، عتق الابن. ويضمن الأب، الثمن للبائع.

وإن كان لا يعلم أنه ابنه، فلا ضمان على الأب. وعلى الابن أن يسعى

المرجل بقيمته.

وإن كان البائع قد علم أن المشترى هو أبو العبد. ثم باعه له، فقد عتق

ولا شيء للبائع. والله أعلم. وبه التوفيق.

•

0

منع السلالية / 17 ثان)

٧٬٨٩٣ / ٩٬٢٥١