منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٩٨

- 98 -

القول السابع عشر

فيما يعقق به العبد

من إحداث سيده فيه

قال أبو الحواري - رحمه الله: من خصى عبده، فقد عتق العبد. وإن جيه فقد عتق. وإن شوه به، أو فقأ عينه، أو كواه، بغير رأيه، فقد عتق. وذكر له: أن امرأة أمرت، أن يضرب غلام لها. فأخطأ الضارب، فعور

فسئل محبوب عن ذلك.

فقال: إنه لا يعتق؛ لأنه خطأ

والذي يحفظ عن المسلمين: أنه من مثل بغلامه. فمور منه عيناً، أو قطع أذناً، أو أغلة من أنامله عمداً، فإنه يحقق. ومن فعل ذلك خطأ، فإنه لا يعتق. وأما إن مثل به مثلة، تجتمع فيه الدية، فإنه يعتق.

وذلك مثل أن يقطع أذنيه، أو أنفه، أو شيئاً من جوارحه، التي تتم فيها

الدية فى الحر. فإذا فعل ذلك عمداً، أو خطأ، عنق العبد.

ومن وطئ أمته فخلطها عتقت

وقال سعيد بن قريش: لم تحقق

وإن ماتت من وطئه عققت

٧٬٨٩٤ / ٩٬٢٥١