الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٩٩ومن وطئ غلامه، ولم يضر الغلام، فلا أعلم أن أحداً قال: إنه يعتق.
ومن ثقب أميه، أو عبده الصغيرين، في أذنيهما. يريد بذلك تزيينها. فليس
هذا يخرجهما من ملكه. وليس هذا من المثلة.
وقال موسى بن على: وأما الذى خرم أنف غلامه وأذنه.
فقول: إنه يعتق، إذا مثل به. ولا ينبغي لأحد، أن يكوى عبده بالنار.
و إن فعل ذلك، برأى العبد، لعلة فيه. وهو بالغ يعقل
فقول: إنه لا يعتق.
وقول: إنه يعتق.
وإن فعل ذلك، بغير أمر العبد، فإنه يعتق
وعن أبي سعيد - رحمه الله - إن من ضرب غلامه بالنار عمداً، إنه قيل:
يعتق إذا أثرت قليلاً، أو كثيراً.
وإن ضربه خطأ، فأثرت فيه، فلا يعتق، حتى تكون الضربة، بقدر ما لو كانت في حر، لوجبت له بها الدية الكاملة، مثل أن يقطع يديه، أو رجليه أو يقطع أنفه، أو أذنه، أو ما أشبه ذلك، فإنه يعيق.
و من أطعم عبده النار، يريد بذلك نفعاً له، إنه لا يعتق، إذا لم يكن ذلك
مثلة له.
وذكر أن هاشماً قال: من ضرب عبده، بشعلة نار، فقد عتق.
وقال الأزهر، وموسى: حتى تؤثر النار.