منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٠٣

-

1 -

وإن شتر جفن عينه ولم يلتم، فإنه يعتق.

وإن كسر إحدى يديه، أو رجليه. فجبر على شين، أو غير شين. فلا عقق،

حتى تشل يده، أو رجله.

وقال سعيد بن قريش: إن لم يقدر أن يمشى على رجله عتق

وإن ضرب غلامة، حتى ذهب منه الجماع. فأكثر القول: أنه يعتق، لأنه تجب في ذلك الدية الكاملة.

وإن ضربه، حتى ذهب شعره كله من رأسه، أو من حاجبه، أو من أشفار

عينيه، ولم ينبت إلى سنة عتق.

وإن تألم العبد من فرسه. وطلب أن تقلع له، وأذن المولاء ان يقلمها له. فذلك جائز ـ إن شاء الله.

فصل

وعن أبي عبد الله: إذا جعل السيد العنق، على أفعال العبد، فليس له بيمه. وإن جعل عتقه على أفعاله، أعنى السيد. فله أن يزيله، ببيع، أو هبة،

أو ما شاء

وقول: له أن يبيعه، على فعل السيد، أو فعل العبد، إذا قال: إن فعلت كذا وكذا، بشيء لا يكون على وجه المكاتبة، إلا أن يقول له: إن لم تفعل هذا، أو يقول: إن لم يفعل هو. فعلى هذا لا يبيعه على حال؛ لأن إن لم، غير إن. وإن لا يقع بها إيلاء. وكذلك لا يقع بها حجر بيع، ولا حجر وطء، إلا في قوله: إن وطئتك، فأنت طالق. فإنه يحجر الوطء عليه. وتبين بالإيلاء

٧٬٨٩٩ / ٩٬٢٥١