منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٠٤

-1.8 -

-

وحفظنا ـ فيمن قال لعبده -: إن فعلت كذا وكذا، إن ذلك يقع موقع

اليمين. وله بيمه، قبل أن يفعل، وقبل الحنث.

وقول: إن ذلك يقع موقع التدبير. ولا يجوز بيعه، وهو بمنزلة التدبير.

والمدبر على ذلك الفعل، متى فعله، وقع المتق.

ومن قال لقوم: أنتم أحرار. وفيهم له غلام، إنه يعتق

فصل

•

وقيل: من فرم أنف عبده، أو أذنه، أو طعنه بمخاط، أو بما هو أدنى من ذلك. فأنقذ أذنه، أو شفته، أو كفه، أو بطنه، أو شيئا من جوارحه.

فأما الذى خرم أنفه، أو أذنه، فإنه يعتق

وأما إن طعنه بمخاط، فأنقذه فالتمام، فلا أراه يعتق؛ لأن هذا ليس بمثلة.

فإن لم تلتهم النافذة عيق. والله أعلم. وبه التوفيق.

٧٬٩٠٠ / ٩٬٢٥١