الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٠٥- 1.0 -
-
القول الثامن عشر
في العتق بالبيع والشراء
وشرط العتق عند البيع
وقيل في رجل، باع عبد ولده، بغير إذنه. ثم مات الوالد، وورثه الولد والمشترى قد أعتق العبد، إنه لا رجعة لولد البائع، في العبد، بعد عقته، وله
الرجعة فيه، قبل العتق.
ومن اشترى عبداً، أو أمة للمتق. فأخذ من العبد، أو الأمة شيئًا. فلا
يجوز ذلك، ولا يحل.
وإن عجلا ذلك، قبل أى يشتريهما، وعلم مولاهما الأول، فلا بأس بذلك.
و من اشترى مملوكا، على أن يعتقه، فلم يعتقه.
قال قتادة: إن لم يعققه. وإلا فليرده. ويكره له أن يحبسه
•
وإن كان عليه عتق رقبة، كره له أن يشتريه برضيعة من ثمنه.
ومن اشترى جارية ليعتقها. فأحسن إليه البائع في ثمنها. ثم بداله، أن يمسكها
أو يديرها. فلبالغ أن يرجع عليه - إن شاء يعتقها، أو يردها عليه، ويأخذ ما سلم.
وقول: يؤخذ بعمقها.
وقيل في رجل، اشترى عبدا من رجل. ثم أعتقه. ثم علم المشترى: أن
العبد مدير، دبره البائع. فإنه إن كان المشترى، أعتقه متنفلا به، من غير لازم
عليه، فقد جاز عققه.
•