الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٠٦1.7 -
-
و إن أعتقه في رقبة واجبة عليه، فقد جاز عققه. وينظر في مدبر وسليم مثله. ثم ينظر في فضل الثمن. فإن أصبت به نسمة، كائنة بما كانت، أعتقت. وإن لم يصب به نسمة، جعل في نسمة تعتق. كذلك إذا لم يصب بذلك الفضل، الذى
لانصاب به نسمة القلقة
•
وقال محبوب ـ رحمه الله -: إذا قال الرجل: إذا بعت غلامى، فهو حر، إنه إن ساوم به. فقام على ثمن، يرضى أن يبيعه به، فهو حر من ماله.
وقول: لا يعتق، حتى يبيعه، بثمن مسمى.
فإن قال: قد بعتك غلامى، بكذا وكذا. فقد وقع العتق. ولو قال له: قد بعتك غلامي. ولم يسم ثمنا عتق. هكذا عن محمد بن محبوب، وغيره من الفقهاء. وعن العلاء ابن أبي حذيفة - فيمن قال: إذا اشتريت فلانًا، فهو حر لوجه
الله. فإذا اشتراه، فهو حر لوجه الله.
وقول: لا يعتق؛ لأنه قال ذلك، وهو لا يملكه.
وإن قال: إن باع مملوكه فلانًا، فهو حر. فقد قالوا: إذا وجب البيع عتق،
قبل أن يصل إلى المشترى.
وقول: لا يعتق؛ لأنه صار للمشترى. والقول الأول أحب إلينا.
وإن كان غلام، بين اثنين. باع أحدهما نصيبه، على أبى الغلام. فإذا كان
البائع، يعلم أن المشترى أبو الغلام، ضمن لشريكه، قيمة حصته من الغلام. ويتبع
هو الغلام، بحصة الشريك.