الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٠٧-
- 1. Y
-
وإن لم يعلم البائع، أن للمشترى أبو الغلام، فإن الوالد يضمن للشريك، قيمة
حصته، برأى العدول.
ومن كان عليه عتق قبة، كره له أن يشتريها، على شرط أن يعتقها، وإن
كان الشرط، بعد البيع، فلا يضر ذلك.
وأما إذا كان العتق، لغير لازم، فلا يضر ذلك.
وإن قال عبد لرجل: اشترنى، وأنا أعطيك نصف نمنى، وتنتتنى على شرط. فاشتراه وأعطى البائع، نصف ثمنه. فلم يعلم البائع، بما أعطاء العبد. فأعتقه المشترى. ثم علم البائع بما صنعا.
فأقول: إن العبد حر. وعلى المشترى، أن يرد على البائع الذي أعطى المبد. ويرجع للمشترى على العبد، بذلك النصف، الذى تبعه به البائع. فيكون للبائع ثمن العبد تاما. وله ما أعطاه العبد، من ثمنه. وهو في ملكه؛ لأن ذلك له. وأما إن اشتراه، وأعطاه بعد ما صار فى ملكه. فذلك مال العبد، ما لم يعلم أن ذلك كان مستترا في يده. وهو فى ملك الأول، أو يعلم أنه أخذه، من مال
الأول.
وإن رجع للبائع، فى البيع، قبل العتق. وقد ضمن العبد للمشترى، بنصف ثمنه. ولم يعلم بذلك البائع. ويكون ذلك برضاه، بعد البيع، أو قبل البيع، اله
الرجعة.
فإن لم يرجع حتى وقع اللعتق، فالقول فيه، على ما مضى.