الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٠٨1. A-
وقيل في رجل، باع جارية. ولها ولدان، يبيع أحدها مع أمه. فجاء
أبو البائع، فادعى أنهما ولداه، فأكذبه البائع والمشترى.
قال: هو ولده. ولا يؤخذ من سيده. ويعتق أخوه الذى في ملك أبيه.
ويضمن الولد، قيمة والدته المبيعة
•
ومن اشترى عبدا بعبدين، إلى أجل. فأعتق المشترى العبد، فلا يجوزعتة؟ لأن هذا من الربا الذى لا يجوز.
وقول: يعتق العبد، بسبب البيع. ويكون عليه قيمته؛ لأن الناس يجهلون في هذا، ويتعاملون به. وقد أذن له فى العبد. والعتق ليس كغيره.
وقول: إنه لا يعتق.
•
وإن اشترى عبداً؛ بمائة درهم وزق خمر، أو بزق من خمر. ثم أعتقه
المشترى. فأما شراؤه بزق من خمر، فليس بشيء.
البائع
وأما الذي اشتراه بمائة درهم، وزق من خمر، فإن العبد يعتق. ويرجع عليه
، بفضل قيمة العبد، على المائة. وفى هذا اختلاف أيضاً.
وإن باع رجل جارية، بيعا فاسدا. فأعتقها للمشترى، نعتقها جائز. وعلى
المشترى رد ثمنها. وليس هذا مثل النصب والسرق.
وإن كانت قيمة الجارية، أكثر مما سميا من الثمن، كانت القيمة على المعتق. وإن أمر رجل رجلا، يشترى له أخاه، بألف درهم. فقال المأمور: اشتريته بألف وخمسمائة درهم.