منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٠٩

-1.4 -

-

وقال البائع: بعته بألف درهم. إن القول قول البائع. ويعتق العبد، حين صار في ملك أخيه.

ومن أوصى: أن يبيعوا غلامه لفلان. فإن لم يشتره، فهو حر. فيعرض

الغلام على فلان. فإن اشتراه بما شاء من الثمن، من ساعته. وإلا صار حرا. ومن اشترى ابنه. وقد علم المشترى، أنه ابنه، عتق. وضمن تمنه للبائع. و إن كان لم يعلم، فلاضمان على الأب. وعلى العبد أن يسعى للرجل. وإن كان البائع، قد علم أن المشترى هو أبو العبد. ثم باعه له، فقد عشق، ولا يدركه بشيء. وإن دفع رجل، إلى رجل مالا. وأمره أن يشترى له جارية. فاشترى المأمور أخت الآمر، أو أمه، أو من لا يجوز له نكاحه من النسب. فالمأمور ضامن الدراهم. والجارية حرة.

فصل

منزله،

وقيل في رجل، اشترى خمسة عبيد. وأدى الثمن. فلما وصل بهم وجدهم ستة. فقال لهم. من كان منكم لم أشتره، فلينصرف. فقال واحد منهم:. وقال الآخرون كلهم: إنا أحرار. فإنه إن لم يعرف العبيد، الذين

أنا

حر

اشتراهم، لم يكن له ملك أحد منهم، إلا أن يصح بالبينة، أو إقرار من بالفيهم، إذ قد غاب عنه، أعيان العبيد الذين اشتراهم. ولم يعرف عبيده من سواهم.

فإن عرف عبيده الذين اشتراهم، وادعوا هذه الدعوى. فإذا لم يصح من

أمرهم، إلا أنه اشتراهم. فالقول قولهم. وعليه البينة

٧٬٩٠٥ / ٩٬٢٥١