الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١١٠-
فإن صحت له البيئة: أنه اشتراهم من زيد، وهم في يدزيد. وقالوا: إنهم أحرار، فهم أحرار. والقول قولهم. وليس هذا، مما يصح عليهم. وإن صحت البيئة: أنهم كانوا فى يد زيد. وهو يدعيهم. وهم لا يغيرون، ولا ينكرون، إلى أن باعهم لهذا الرجل، فهم عبيد، على هذا، إلا أن يصح أنهم أحرار:
وقول: إنهم أحرار. والدعوى لا تنبت على العبيد، في أنفسهم، من مدعيهم
على أنفسهم.
و من أمر رجلا: أن يشترى له عبداً. فاشترى المأمور أباه. وهو لا يدرى
أنه أبوه، إن الشراء جائز، وهو عبد للآمر؛ لأن الأمور ليس له شيء.
ومن
اشترى عبداً، وأعتقه. ثم صح أنه اغير البائع، إنه لا يعتق بذلك.
وإن اشترى من ربة، ببيع ربا، أو بيع فاسد، أو منتقض. ثم أعتقه عتق
العبد بذلك. وكان عليه له الثمن، الذى وقع عليه البيع. وقول: قيمته يوم اشتراه منه؛ لأن البيع معلول. وقد أتلفه هذا
فليس عليه إلا القيمة.
وإنما يكون عليه أفضل القيمتين، إذا كان منتصباً.
وأما الداخل بسبب، فإنما عليه القيمة.
إسبب
فإن أغل العبد غلة، قبل عتقه، أو مات، قبل أن يحققه. فالغلة للمشترى
بالضمان، على قول من يقول: عليه النمن.
وقول: الذلة للبائع؛ لأنه يرى عليه القيمة. ويرافع بقدر ما أنفق عليه.