الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١١١-
وعن محمد بن جعفر ـ في رجل، باع لرجل خادما. واشترط عليه: إن باعه،
فهو حر، من ماله
وإن كان البائع هو الذى قال عند عقدة البيع: إنه حر، إن باعه المشترى فباعه المشترى، فهو حر، من مال من أعتقه، إن كان للشترى هو الذى أخذه،
على أنه حر، إن باعه المشترى، فهو حر من ماله.
وفى كتاب غدانة بن زيد، فى رجل قال: إن اشترى هذا اللعبد، أو يوم
يشترى هذا العبد، فكل عبد يملكه، فهو حر. ثم اشترى ذلك العبد، فإنه يعتق
كل عبد في ملكه. ولا يعتق العبد الذي اشتراه
وكذلك لو قال: إن اشتريت هذه النخلة. فكل ماله في المساكين صدقة.
ثم اشتراها، فإنه يعشر جميع
ماله. ولا تعشر تلك المخلة التي اشتراها.
وإن قال: رجل أو غلام اشتريته، فهو حر فاشترى اثنين، في صفقة واحدة،. فإنه يعتق أحدهما.
وإن قال: أول عبد اشتريته، أو أملكه، فهو حر. فاشترى نصف عبد، أو ملكه، بوجه غير الشراء؛ لأنه لا يعتق، لأنه حلف على عبد وهذا نصف عبد. وإن قال البائع: لا أبيع غلامى إلا بألف درهم. وإن وضعت من ثمنه شيئا، فهو حر. قباعه بألف درهم. ثم وضع للمشترى بعد البيع، إن الغلام لا يعتق، لأنه قد صار المشترى.
وإن ورث رجل، من بعض أهله وليدة، أو عبدا. أهله وليدة، أو عبدا. وله شركاء. فأراد أن
يشتريه ويعتقه، أو يعتق نصيبه، فليس له أن يعتق نصيبه إلا برضى شركائه.