الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١١٣قال: قد قيل عن عبد المقتدر. ولم نعلم أن غيره قال بمثل قوله، على أن من باع شيئا، بمائة درهم، على أن يأخذ بمائة الدرهم حبا، إن ذلك جائز، وليس هذا من الشرطين في بيع، إلا أن يقول: آخذ منك هذا الحب، مكوكين بدرهم.
فذلك لا يجوز. والله أعلم. وبه التوفيق.
) 8 - منهج الطالبين / 17 ثان)
٧٬٩٠٩ / ٩٬٢٥١