الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١١٤114
القول التاسع عشر
في العتق بالخدمة والحمال
والدخول والخروج والقدوم
وقيل: من قال لعبده: إذا خدمتنى سنة، فأنت حر فمات قبل انقضاء السنة، فإنه يخدم الورثة، بغية السنة. ثم يعتق.
وقول: إنه لا يعتق، إذا مات السيد، قبل أن يخدمه سنة كاملة - كما قال. وإن قال: إن خدمتنى سنة، فأنت حر. فمات السيد، قبل تمام السنة،
إنه لا يعتق.
وإن قال له: عليك خدمة سنة. ثم أنت حر. ومات السيد، قبل تمام السنة
تلك، فإنه يخدم الورثة، تمام تلك السفة عقق؛ لأنه ما كان له، على أحد من
الناس، من حق، انتقل بعد موته إلى الورثة
وإن قال: اخدمني سنة، وأنت حر.
فقال قتادة: له شرطه
وقال الربيع كذلك
وقال قتادة: إذا قال: أنت حر، واخدمنى سنة. فهو حر، من حينه
وقال الربيع: هو على شرطه، قدم الكلام، أو أخره. فهما سواء، إلا
أن يكون فصل بين الكلام، بسكوت ساعة.
وقال أبو عبد الله: إنا نأخذ بقول قتادة.
٧٬٩١٠ / ٩٬٢٥١