الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١١٥-
110
-
وإن قال: إن خدمتنى سنتين، فأنت حر. فخدمه سنة. ثم مات سيده.
قال: يخدم الورثة سنة أخرى. ثم هو حر.
وقول: لا يعتق؛ لأنه لم يخدمه سنتين، إلا أن يقول: إن خدمتك لى سنتين.
ثم أنت حر، فهو كذلك؛ لأنه إذا مات، لم يخدمه سنتين.
قال أبو الحواري - رحمه الله -: تأخذ بقول من قال: يخدم الورثة سنة،
ثم هو حر.
وإن قال لغلامه: إن خدمتنى أكثر الأيام، فأنت حر
قال: يخدمه أربعة أيام، ثم يعتق
و إن قال: إن خدمتنى آخر أول الشهر، فأنت حر.
قال: يخدمه ستة عشر يوماً. ثم يعتق.
وكذلك إن قال: إن خدمتنى أول آخر الشهر
قال: يخدمه خمسة عشر يوما. ثم يعتق.
وقيل: إن أول آخر الشهر، هو آخر ساعة، من يوم خمسة عشر يوماً وأول
يوم من آخر الشهر. وإلى أول ساعة، من يوم خمسة عشر يوماً. و إن قال لغلامه: أنت حر، على أن تخدم فى سنة. فمات السيد، قبل حول
السنة، فهو حر. والشرط باطل.
ولو قال: إذا خدمت بنى سنة، فأنت حر. فمات البنون، قبل تمام السنة
فإنه يخدم ورثتهم، تمام السنة. ثم هو حر.
وقول: إذا مات بنوه، قبل أن يخدمهم سنة، فهو مملوك.