منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١١٥

-

110

-

وإن قال: إن خدمتنى سنتين، فأنت حر. فخدمه سنة. ثم مات سيده.

قال: يخدم الورثة سنة أخرى. ثم هو حر.

وقول: لا يعتق؛ لأنه لم يخدمه سنتين، إلا أن يقول: إن خدمتك لى سنتين.

ثم أنت حر، فهو كذلك؛ لأنه إذا مات، لم يخدمه سنتين.

قال أبو الحواري - رحمه الله -: تأخذ بقول من قال: يخدم الورثة سنة،

ثم هو حر.

وإن قال لغلامه: إن خدمتنى أكثر الأيام، فأنت حر

قال: يخدمه أربعة أيام، ثم يعتق

و إن قال: إن خدمتنى آخر أول الشهر، فأنت حر.

قال: يخدمه ستة عشر يوماً. ثم يعتق.

وكذلك إن قال: إن خدمتنى أول آخر الشهر

قال: يخدمه خمسة عشر يوما. ثم يعتق.

وقيل: إن أول آخر الشهر، هو آخر ساعة، من يوم خمسة عشر يوماً وأول

يوم من آخر الشهر. وإلى أول ساعة، من يوم خمسة عشر يوماً. و إن قال لغلامه: أنت حر، على أن تخدم فى سنة. فمات السيد، قبل حول

السنة، فهو حر. والشرط باطل.

ولو قال: إذا خدمت بنى سنة، فأنت حر. فمات البنون، قبل تمام السنة

فإنه يخدم ورثتهم، تمام السنة. ثم هو حر.

وقول: إذا مات بنوه، قبل أن يخدمهم سنة، فهو مملوك.

٧٬٩١١ / ٩٬٢٥١