الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٢١-
121 -
-
وإن قال: إن لم أوفك إلى شهر، فعبيدى أحرار. فمات الذى له الحق،
قبل الشهر.
فقول: يعتقون؛ لأنه لم يوفه - كما قال.
وقول: يوفى ورثته. ولا عتق؛ لأن هذا من التعارف، أنه لم يحلف على اللوت
وإنما حلف الناس على الحياة.
ومن قال لغريمه: إن لم أقضك حقك، إلى يوم كذا وكذا، فكل شيء له
صدقة لوجه الله. ثم أخلف وحنث، فعبيده أحرار. ويقوم ماله قيمة عدل. ويخرج عشره للمساكين
وقول: لا يعتق العبيد، ويعشر المال.:
وإن قال لغريمه: إن لم أعطك إلى وقت كذا، فقلماني أحرار. فمات الفريم
قبل مجيء الوقت.
فعن محمد بن محبوب ـ رحمه الله - أنهم لا يعتقون. وغيره رأى العتق.
فصل
عن أبى الحواري - رحمه الله ـ فى من قال: غلامه حر، إن مات من مرضه هذا. فقام من مرضه، بقدر ما يجئ ويذهب. ولم يبرأ من مرضه ذلك. ثم زاد عليه المرض، حتى مات فإذا كان هذا قد ارتفع من مرضه. وكان ذلك المرض، مما يخاف منه الموت. فقام من ذلك المرض، إلا أن فيه أثر ذلك المرض. فالعبد
مملوك وقد بطل ذلك التدبير