الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٢-
122
و إن كان المرض الذي يجي فيه صاحبه ويذهب، مثل السل والبطن، وأشباه ذلك. فمرة يخف، ومرة يشتد عليه. فإذا كان كذلك، فالتدبير على ما قال، على
حاله، حتى يبرأ، من تلك الملة. وبصير بمنزلة الصحيح.
فإذا لم يكن كذلك. وكان على تلك العلة التي وصفت، حتى مات في زيادة
منها، أو فى نقصان، عتق العبد. ويكون من رأس المال.
و إذا مات فى مرض الموت، الذى دبر العبد فيه، عتق العبد
و إن قال الورثة: إنه قد برى من علته، فعليهم البينة بذلك
من
•
الثلث
وعن أبي سعيد - رحمه الله - أن من أقر في مرضه: أنه كان أعتق عبده
هذا فى صحته، فإنه يكون من ثلث ماله، لأنه لو أعتقه فى مرضه، كان من الثلث
ولا يجوز إقراره في مرضه. إنما يجوز فيه فعله
واختلف في اللعتق، في المرض.
فقول: إنه من الثلث
•
وقول: إنه من رأس المال. وما عناه المريض فى مرضه، يكون من رأس المال. ومن قال لعبده: إذا مت فأنت حر فجرح الغلام رجلا جرحا، يبلغ ثمنه. قال جابر بن زيد - رحمه الله -: إن المجروح يأخذ العبد. فإذا مات الذى سمى بالعتق، فالعبد حر. وإن شاء المجروح اقتص منه. وإن شاء أخذ الدية، وقاصصه بعمله فيا فضل عن الجرح استسعى فيه
ومن أعتق غلامه فى مرضه، وهو يخرج من الثلث. فهلك ثلثا المال، قبل موته.
فإن اللأعبد يستسعى بنلى قيمته
•