منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٢٣

123

وإن لم يهلك المال. فقال بعض الفقهاء: يستسعى بثلثي قيمته. ويعطى أقارب

المعطى.

وقول: لا يدخل الأقارب، على العتق ولا على الوصية بالعتق.

وإن قال لغلامه: إذا مت فأنت حر. ثم قال: إنما عنيت إذا مت أنت

يا غلام، ولم يفسر في كلامه الأول، فإن العبد مدير. ولا يقبل قول السيد ـ فيما قال. وعن أبى معاوية - رحمه الله - إن قال: إذا مت، فغلامى حر، إنه يجوز له أن

يبايع الغلام نفسه في حياته. وإن مات السيد، عتق العبد. و برئ مما بقى عليه من اليمن.

وقول: إن هذا بمنزلة المكاتبة

وكل من قال في مرضه: إذا مت فغلامى عتيق، فإنه يعتق ـ إذا مات ـ من

ثلث ماله.

وإن دبره في صحته، فهو من رأس ماله.

و من أعتق شقصاً له من عبد، عند موته، فما ضمنه لشركاته، فهو في رأس

ماله. وحصته من العبد، من ثلث ماله. ويتبع ورثته العبد، بما زاد على الثلث،

مما ضعفه لشركائه

•

ومن قال: رقيقه أحرار، إذا مات ثم صح بعد ذلك. واستفاد رقيقاً غير هم،

ولم يغير وصيته.

•

فقول: يعتق رقيقه، يوم مات

٧٬٩١٩ / ٩٬٢٥١