الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٣123
وإن لم يهلك المال. فقال بعض الفقهاء: يستسعى بثلثي قيمته. ويعطى أقارب
المعطى.
وقول: لا يدخل الأقارب، على العتق ولا على الوصية بالعتق.
وإن قال لغلامه: إذا مت فأنت حر. ثم قال: إنما عنيت إذا مت أنت
يا غلام، ولم يفسر في كلامه الأول، فإن العبد مدير. ولا يقبل قول السيد ـ فيما قال. وعن أبى معاوية - رحمه الله - إن قال: إذا مت، فغلامى حر، إنه يجوز له أن
يبايع الغلام نفسه في حياته. وإن مات السيد، عتق العبد. و برئ مما بقى عليه من اليمن.
وقول: إن هذا بمنزلة المكاتبة
وكل من قال في مرضه: إذا مت فغلامى عتيق، فإنه يعتق ـ إذا مات ـ من
ثلث ماله.
وإن دبره في صحته، فهو من رأس ماله.
و من أعتق شقصاً له من عبد، عند موته، فما ضمنه لشركاته، فهو في رأس
ماله. وحصته من العبد، من ثلث ماله. ويتبع ورثته العبد، بما زاد على الثلث،
مما ضعفه لشركائه
•
ومن قال: رقيقه أحرار، إذا مات ثم صح بعد ذلك. واستفاد رقيقاً غير هم،
ولم يغير وصيته.
•
فقول: يعتق رقيقه، يوم مات