منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٢٤

-

124

-

وقول: يعتق رقيقه الذين كانوا معه، يوم أوصى. والقول في ذلك قولهم: إنهم كانوا له، يوم أوصى، حتى يصح أنه استفادهم، من بعد. وهذا الرأى أحب إلى.

و إن قال: إن مت فغلامى فلان حر. وله ألف درهم وصية من مالى. قال: إن كان قال ذلك، فى مرضه، فهو من الثلث. والوصية له، فى الثلث. و إن قال ذلك فى الصحة، فالفلام مدبر، من رأس المال. والوصية له،

في الثلث.

ومن قال في صحته: إذا مات، فعلامه حر، لرقبة عليه. ثم توفى السيد. قال مسبح: هو مدير من الثلث

وقال هاشم: هو من رأس المال ولا يجزيه عما عليه، إذا كان ذلك بعد موته وعن أبى على إلى أبى. روان - فى امرأة أوصت أن أمتها حرة، عند الموت. ثم رجعت عن تلك الوصية. وأوصت غيرها. وقالت: جاريتي لا تخدم من بعدى، فإنها تعتق.

ومن قال ـ وهو صحيح -: إذا كان يوم كذا، فعندى حر. فجاء ذلك الوقت، وهو مريض. ومات من مرضه ذلك، فإنه يكون من الثلث.

وقول: إنه يكون من رأس المال؛ لأنه تدبير في الصحة.

وأما إن قال ـ وهو صحيح -: إذا كان كذا، فامرأته طالق ثلاثا. فوقع ذلك، وهو مريض. لم ترثه؛ لأن أصل الطلاق، كان وهو صحيح.

٧٬٩٢٠ / ٩٬٢٥١